للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الحسن بن حي وابن أبي ليلى: ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه، وقال الخطابي: لم يقل ذلك أحد من أهل العلم، وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة للذراعين، وضربة لهما أخرى جميعًا، حكي ذلك القول في "البدائع" (١).

وقال الزهري (٢): يتيمم الآباط، وقالت طائفة من العلماء: يضرب أربع ضربات، ضربتان للوجه وضربتان لليدين، وليس له أصل من السنة، وقال بعض العلماء: يتيمم الجنب إلى المنكبين وغيره إلى الكوعين، وهو قول ضعيف، وفي رواية عن ابن سيرين: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.

قال النووي (٣): اختلف العلماء في كيفية التيمم، فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة واْصحاب الرأي وآخرون - رضي الله عنهم أجمعين-.

وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين (٤)، وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ١٦٥).
(٢) وحكاه ابن رسلان عن ابن المنذر والطحاوي وغيرهما أنه مذهب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. (ش).
(٣) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٢/ ٢٩٥).
(٤) ونقل ابن رسلان عن النووي في "شرح المهذب" (٢/ ٢٦٢) أنه الأقوى دليلًا، وهو قول قديم للشافعي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>