للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بإسناده إليه عن النبي-صلي الله عليه وسلم- قال: "التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"، وفي إسناده جعفر بن الزبير، قال شعبة: وضع أربع مئة حديث، قلت: قال الحافظ في "التقريب": متروك الحديث، وكان صالحًا في نفسه، وقال في "تهذيب التهذيب": قال أبو داود: من خيار الناس، ولكن لا أكتب حديثه، روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في مس الذكر.

واستدلوا أيضًا بالكتاب لقوله تعالي: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (١)، وأمروا بمسح الوجه واليدين، وفي الغسل لا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوء، فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم, لأن الخلف لا يخالف الأصل، فإن النص وان لم يتعرض للتكرار نصًّا وهو متعرض له دلالة فلا يقال فيه: إنه إثبات الحكم بالقياس بمقابلة النص، ألا ترى أن استيعاب العضوين (٢) بالمسح وإن لم يتعرض له النص، لكن لما كان التيمم بدلًا عن الوضوء والاستيعاب فيه من تمام الركن فكذا في البدل.

وأما الآثار المروية من الصحابة والتابعين في هذا الباب فكثيرة، ولكن لا نطول الكلام بذكرها.

وأما الاختلاف الثاني فقد اختلف في محل المسح في التيمم، قال الأكثرون: هو ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك والشافعي وأصحابهما، والليث بن سعد، غير أن عند مالك إلى الرسغين فرض، وإلى المرفقين اختيار، وقال


(١) سورة المائدة: الآية ٦.
(٢) قال ابن القيم: الاقتصار في التيمم على العضوين في غاية الموافقة للقياس "إعلام الموقعين" (٢/ ١٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>