للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا (١)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ, فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ, ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا» , فَضَرَبَ (٢) بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ

===

القُدْرة على استعمال الماء, لأن عدم القدرة إما بفقد الماء وإما بتعذر الاستعمال، انتهى، نقله العيني (٣).

(فقال له أبو موسى: وإنما) بتقدير همزة الاستفهام (كرهتم هذا) أي التيمم للجنب (لهذا؟ ) أي لأجل هذا المعنى (قال: نعم، فقال له) أي لعبد الله (أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت) أي صرت جنبًا، (فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة (٤)، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك) أي الشأن والقصة من التمرغ في الصعيد لغرض التيمم من الجنابة (له) أي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض)، وفي رواية البخاري: "فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) وفي نسخة: "لذا".
(٢) وفي نسخة: "وضرب".
(٣) "عمدة القاري" (٣/ ٢٣٢).
(٤) قال ابن رسلان: الظاهر أن اللمس المذكور في الآية لم يكن عنده بمعنى الجماع، فلما رأى الوضوء خاصًا ببعض الأعضاء وبدله التيمم وهو أيضًا خاص بالبعض فقاس عليه أن الغسل هو تعميم البدن بالغسل، فتيمم الجنابة أيضًا يكون كذلك، ثم بسط ابن رسلان الكلام على أن القياس يجوز أم لا, لأن ابن حزم أبطل بهذا الحديث القياس مطلقًا، فارجع إليه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>