للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَقَالَ (١): لَا, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِى سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٢) , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِى هَذَا (٣) لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ.

===

باختصاص التيمم بالمحدث، ولا يجيز التيمم للجنب، فجرى بينهما الكلام في هذه المسألة.

(قال: لا) أي لا يتيمم، وفي رواية البخاري: "فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء" (وإن لم يجد الماء شهرًا) فلا يتيمم ولايصلي؛ فإنه فاقد الطهورين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلَّا بطهور".

(فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فإن هذه الآية تدل على جواز التيمم للجنب, لأن قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} كناية عن الجماع (فقال عبد الله) أي ابن مسعود: (لو رخص لهم) أي للناس عامة (في هذا) أي في التيمم للجنب (لأوشكوا) (٤) أي لأسرعوا (إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد).

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الملازمة بين الرخصة في تيمم الجنب وتيمم المتبرد، حتى صح أن يقال: لو رخصنا لهم في ذلك لكان إذا وجد أحدهم البرد تيمم؟ قلت: الجهة الجامعة بينهما اشتراكهما في عدم


(١) وفي نسخة: "فقال".
(٢) سورة المائدة: الآية ٦.
(٣) وفي نسخة: "هذه".
(٤) فيه رد على من قال: إن "أوشك" لا يستعمل ماضيًا بل مضارعًا فقط، كذا قال ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>