للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسجدي هذا» وفي حديث آخر: «صلاة أحدكم في بيته خير من صلاته في المسجد بسبع وعشرين درجة» أي: النافلة. ففي بعض القائلين على أن هذا الحديث مُوَجَّه إلى أهل المدينة ومكة، أما غيرهم إذا ذهبوا إلى هناك كالعمرة وغيرها يصلون في مكة والمدينة؛ للأجر العظيم الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - من النوافل؟

الشيخ: ما الدليل؟ الرأي.

مداخلة: الرأي نريد ...

الشيخ: النص هذا وأمثاله كقوله عليه السلام: «صلاته في مسجدي هذا» «صلاتهم في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» هذا خاص بأهل المدينة أم عام؟

مداخلة: عام.

الشيخ: فيه إشكال؟

مداخلة: لا.

الشيخ: طيب، وذاك الحديث الذي قرأته من «الجامع الصغير» خاص أم عام؟

مداخلة: على الرأي الذي نتبناه، عام؟

الشيخ: فإذاً: أيش الفائدة كنت أود ولا أود ما أود، أن تتبنى ذاك الرأي لحتى نعرف نناقشك، لكن متى ما دام أنت معنا في هذا، فمن الذي نناقشه؟

مداخلة: نرد على هذا الذين يقولون هذا القول الآخر، يعني.

الشيخ: عرفت الرد؟

مداخلة: كما قلت يا شيخنا، هو الرأي هناك فقط.

الشيخ: بنقول: ... الحديث عام؟

مداخلة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>