للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢ - ثم يعود حتى يرقى على الصفا يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه وهذا شوط ثان.

٥٣ - ثم يعود إلى المروة وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة.

٥٤ - ويجوز أن يطوف بينهما راكبا والمشي أعجب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

٥٥ - وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف (٢).

٥٦ - فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه (٣) وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه الإحرام ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية.

٥٧ - ومن كان أحرم بغير عمرة الحج. ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - واتقاء لغضبه وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر.

[مناسك الحج والعمرة ص ٢٤ - ٢٧]

[الإهلال بالحج يوم التروية]

٥٨ - فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات. من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية. ولا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة.

٥٩ - ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة.


(١) رواه أبو نعيم في مستخرجه على "صحيح مسلم".
(٢) رواه ابن أبي شيبة "٤/ ٦٨ و ٦٩" عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين وعن المسيب بن رافع الكاهلي وعروة بن الزبير ورواه الطبراني مرفوعا بسند ضعيف كما في المجمع "٣/ ٢٤٨".
(٣) أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فتره كافية يطول الشعر خلالها. "راجع الفتح ٣/ ٤٤٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>