سؤال من شباب مسجد حذيفة في العراق: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قرأ الإمام ما تيسر له من القرآن، من الصلاة الجهرية، وانتهى إلى آية السجدة وأراد الركوع، فهل عليه أن يسجد للتلاوة ثم يركع، أم يركع مباشرة؟
الشيخ: إذا أراد أن يأتي بالسنة، فعليه أن يسجد سجدة التلاوة ثم يعود قائماً، ثم يركع، وإنما قلت إذا أراد أن يَسْجُد، لأننا لا نعتقد أن سجود التلاوة واجب في الصلاة، أو خارج الصلاة، لا نعتقد وجوب سجدة التلاوة، وإنما هي سنة ثابتة، بل متواترة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن ليست واجبه كما يقول الحنفية.
والدليل على ذلك كما جاء في صحيح البخاري، من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوماً خطبة الجمعة وقرأ في خطبته آية سجدة، فنزل وسجد لها وسجد الناس معه.
ثم في خطبة أخرى مرت به آية أيضاً فيها سجود فتهيأ الناس للسجود، فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء، لذلك قلت أنا في الجواب: إن أراد - والآن محافظة على لفظ الرواية - إن شاء أن يسجد سجد، ثم انتصب قائماً ثم ركع، وإن شاء أن لا يسجد فلا ضير عليه، وبخاصة إذا كانت قراءة الآية - آية السجدة - في صلاة، أقول: وبخاصة إذا كانت التلاوة في صلاة سرية، تلا فيها آية السجدة، فقد يكون الأوْلى في بعض الأحيان ألّا يسجد هنا، لأنها تعمل خلافاً، في أذهان الناس وهم لا يعلمون، أما إذا كان يصلي في مسجد أهله يعرفهم شخصياً، وأنهم على السنة، وعندهم شيء من الفقه، فإذا ما سجد سجدت التلاوة، ولو في صلاة سرية، لا يعمل شوشرة، ولا يعمل خلاف، فالسنة أن يسجدها.