الشيخ: لا يُلحق به، هذا ابن زنا، لا يلحق به، وأن يتزوجها -أيضاً- لا يجوز؛ لأنه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والعكس بالعكس.
في صورة هناك نادرة والله أعلم هذه تكون حقيقة أم تكون واجهة، إذا تاب الاثنان توبة نصوحاً وأنابا إلى الله -عز وجل-، وحقيقة أراد أحدهما أن يتزوج بالآخر ليس لتبرير أثر الزنا السابق وهو الولد، لا وإنما كما يتزوج الرجل أي امرأة كي يحصِّن نفسه.
أما إن كان المقصود هو ستر الفاحشة التي وقعوا فيها، وتسجيل ولد الزنا باسمهما فهذا أشد من الزنا، واضح الجواب.
الملقي: واضح.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /٥٢٣/ ٢٠: ١٧: ٠٠)
[هل يجوز لابن الرجل بالنكاح الشرعي أن يتزوج ابنته من الزنا؟]
السؤال: هل يجوز لابن الزاني الذي ليس من الزنا، أن يتزوج ابنة الزاني الذي هو أبوه التي جاءت من ماء السِّفاح؟
الشيخ: لا يجوز، لأن هذا الماء وإن كان لا حرمة له، لكنه هو بضعة منه، وهذه مسألة تُعْرف فيها خلاف بين المذاهب ..