بالسنة ولا بالأذكار المعروفة بعد دبر كل صلاة، فإذا أقاموا الإقامة الثانية للصلاة الأخرى، وانتهت الصلاة هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الإتيان بالأذكار المعهودة المعروفة دبر الصلوات في كل الأوقات، أما الفصل بين الفريضتين فلا فصل، فهذا معروف عندنا.
(الهدى والنور /٢٠٢/ ٣٤: ٠٥: ٠٠)
(الهدى والنور /٢٠٢/ ١٧: ٤٤: ٠٠)
[صلاة السفر أصل في نفسها]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم - صلى الله عليه وسلم - المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى».
[ذكر الإمام شواهده ثم قال]:
فائدة: دلت الأحاديث المتقدمة على أن صلاة السفر أصل بنفسها، وأنها ليست مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم، فهي في ذلك كصلاة العيدين ونحوها، كما قال عمر رضي الله عنه:«صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجمعة، ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -». رواه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»، وهو مخرج في «إرواء الغليل»«٦٣٨». وذلك هو الذي رجحه الحافظ في «فتح الباري» بعد أن حكى الاختلاف في حكم القصر في السفر، ودليل كل، فقال «١/ ٤٦٤»: «والذي يظهر لي -وبه تجتمع الأدلة السابقة- أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، «ثم ذكر حديث محبوب، وفاته متابعة المرجى، وقال: » ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} ويؤيد ذلك ما ذكره ابن