للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هاهنا؛ لأنها غير مباحة لذابحها، فلم تبح لغيره.

دليله: ما ذكرنا.

واحتج بأن المنع إذا كان لعارض يختص به بعض الحيوان لم يجعله ميتة، كالغاصب إذا ذبح الشاة المغصوبة.

وقولهم: (يختص به بعض الحيوان) يحترز به من المرتد.

والجواب: أن أبا بكر عبد العزيز من أصحابنا قال: لا تباح ذكاة الغاصب.

على أن المعنى في ذلك: أن المنع لحق آدمي، وهذا لحق الله -تعالى- لمعنى فيه، أشبه ما ذكرنا.

واحتج بأنه مسلم ذبح ما يُؤكل لحمه بآلة الذبح في محله، فوجب أن يحل أكله.

أصله: ذبيحة المحل.

والجواب عنه: ما تقدم من وجهين:

أحدهما: أن المحل تباح الذبيحة في حقه.

والثاني: أن المحل غير ممنوع من الذكاة، وهذا بخلافه.

واحتج بأن المحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد صحت ذكاته وذبيحته،

<<  <  ج: ص:  >  >>