ابنه في حال حياته من غير اعتبار إذنه ورضاه، [ومع هذا] تسقط بالموت عندهم.
وعلة الفرع تبطل بالعشر؛ فإنه لو أخرج عنه من ماله في حياته [حياته مقدار] العشر بغير إذنه لم يجز، ومع هذا لا يسقط بموته عندهم على الرواية المشهورة.
وكذلك [ .... ] الشهيد إذا قتل، وهو جنب، ولم يجد الماء، فإنه [ .... ]، ولا يسقط ذلك بموته، وإن كان لا يصح فعله في حال حياته بغير إذنه.
وعلى أنه إنما يصح إخراجه في حال حياته بغير إذنه [ .... ] الإذن من جهته، وبعد الموت قد تعذر ذلك، فلا يمنع ذلك من الإيجاب، كالحي إذا أمتنع من أداء الزكاة، فإنها تؤخذ منه، وإن لم يوجد الإذن؛ لتعذره من جهته.
ولأنه إنما احتيج إلى إذنه في حال حياته؛ ليحصل التمييز بين