أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال:"أنت أكبر أولاده؟ " قال: نعم، قال:"أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيته، أكان ذلك يجزئ عنه؟ " قال: نعم، قال:"فاحجج عن أبيك".
فشبه قضاء الحج بقضاء الدين، وقد ثبت أن الدين يقضي عنه حيًا وميتًا، الحج لظاهر الخير.
وقوله:"احجج عنه" أمر، وذلك يقتضي الوجوب.
فإن قيل: إنما شبهه بالدين في الجواز، [ .... ]، ونحن نقول بذلك.
قيل له: من حكم الدين إيجاب القضاء، فيجب أن يكون حكم المشبه به كذلك.
وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال:"نعم، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم، قال:"اقضي الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء".