ولأنه خروج لصلاة لا يمكن إقامتها في المسجد، أشبه الخروج للجمع.
واحتج المخالف بما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض، وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرج يسأل عنه.
وروى الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مرضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع.
والجواب: أن هذا محمول عليه إذا لم يشترط بدليل ما ذكرنا.
واحتج بأن عيادة المريض فضيلة، وكذلك الصلاة على الجنازة، ومقامه على الاعتكاف فريضة، فلا يجوز ترك الفريضة للفضيلة.
والجواب: أن هذا يجوز بالشرط، كما جاز ذلك في الخروج من الاعتكاف للمرض والسفر.
واحتج بأنه شرط ما يبيت في أهله، ولا يأكل في داره، وقد قال أحمد في رواية الأثرم، وقد سئل عن المعتكف يشترط أن يتعشى في