وعلى أنه لو قال:(والله لا كلمته شهراً من هذه السنة) فإنه [لا] يقتضي أن يكون ابتداء الوقت متصلاً؛ لأن له أن يعين أي شهر شاء من السنة"، ومع هذا فإنه يقتضي اتصاله إذا عينه.
فإن قيل: التتابع إنما شرطناه في اليمين؛ لأن الهجرة في الشرع والعادة هي متابعة الترك للكلام، وليس كذلك اعتكاف أيام؛ لأنه قد يكون متفرقاً ومتتابعاً في العادة.
قيل له: العادة - أيضاً - في الاعتكاف التتابع، ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف إلا في مدة متتابعة، فلا فرق بينهما.
ولأنها قربة ليس فيها تمليك مال يمكن أن يؤتى بها على الانفصال، وإذا نذرها غير متميزة لم يكن له التفريق، كما لو نذر عتق رقبة، لم يجز أن يعتق متفرقاً.
ولا يلزم عليه إذا قال:(لله على أن أتصدق بدرهم) فله تفريقه.
ولا يلزم عليه إذا نذر صوم شهر؛ لأنه لا يتصل.
وقياس آخر هو: أن الاعتكاف عبادة يصح إيقاعها في جميع أجزاء الوقت الذي تضمنه لفظه، فلا يجوز أن يفرقه.
دليله: صوم يوم واحد.
وفيه احتراز منه إذا قال:(لله على أن أصوم شهراً)؛ لأنه يجوز