للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمي جمرة العقبة، فذكرها في أيام التشريق: يرمي في أيام منى، فإذا جازت أيام منى، فعليه دم.

وأما الصيام فهو بدل الهدي الذي هو نسك، فكان نسكاً.

ولأنه دم أخره عن وقت وجوبه، فلا يجب بتأخيره دم.

دليله: سائر الدماء الموجبات من الحلاق، وتقليم الأظفار، واللباس، وقتل الصيد، وغير ذلك.

ووجه الرواية الثانية: ما روى النجاد بإسناده عن علي بن بذيمة مولى ابن عباس قال: تمتعت، فنسيت أن أنحر، وأخرت هديـ]ــي [، فمضت الأيام، فسألت ابن عباس فقال: اهد هديين؛ هدياً] لهديك [، وهدياً لما أخرت.

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بأنه صوم واجب أخره عن وقته المعين، فجاز أن يجب به فدية.

دليله: صوم القضاء والنذر.

والجواب: أن ذلك الصوم ليس فيه معنى النسك، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه نسك أخره إلى وقت جوازه، أشبه ما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>