للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على البيداء أهل.

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد الإحرام في الأحوال الثلاثة.

وقد يرد، ويراد به الإحرام، بدليل ما روي عن علي: أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال: «بم أهللت؟» قال: بإهلاٍل كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يعني: كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الشاعر:

يهل بالفرقد ركبانها

أراد به: يحرم.

وإذا كان كذلك، حلمناه على الإحرام دون التلبية.

واحتج بأن الحج عبادة مقصودة لنفسها، تنتظم أفعالًا متغايرة، فوجب أن لا يصح الدخول فيها بمجرد النية.

دليله: الصلاة.

وعبارة] أخرى: عبادة لها [إحرام وإحلال، فوجب أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>