قيمة ذلك إذا رد الأم عند تعذر الرد فيهم، وليس هذا إلا على أن ذلك كان موجودًا حال العقد؛ لأنه قد نص فيما تقدم: أن الولد من الخراج، وأنه للمبتاع، فهو محمول على الولد الحادث.
وقوله:(إن مات أو تلف بجائحة لم يضمن)؛ لأن ذلك حصل في يده بسبب أذن فيه المالك، لا لينفرد بمنفعته، فلهذا لم يضمنه بغير عدوان، كالوديعة والعين المستأجرة.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل هذا.
والثاني: له إمساك الولد، ورد الأم.
وأصل هذا الخلاف: هل للولد حكم نفسه؟
ومعناه: إذا باع جارية حاملاً، أو ناقة حاملاً، فقسط الثمن عليهما، كأنه باع ناقة وفصيلها، وهو أحد القولين للشافعي.
وعلى القول الثاني: لا حكم له بنفسه، فهو كالسمن، فلا يأخذ قسطًا من الثمن، وإذا وضعت كأنه نماء تجدد حين الانفصال.
دليلنا: أن كل ما كان له قسط من الثمن إذا كان منفصلاً، كان له قسط منه إذا كان متصلاً، كاللبن.
أو نقول: مستكن يؤول إلى حال الظهور والانتفاع، فوجب أن يأخذ قسطًا من الثمن، كاللبن.
ثم الحمل أشبه الأشياء باللبن؛ لأن كل واحد منهما في وعاء يؤول