للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن قيل: الكسب ليس بموجب بالعقد، والولد موجب به، فلا يجوز أن يفسخ العقد فيها، ويبقى موجبه في يده.

قيل له: الكسب بمنزلة النماء من الوجه الذي ذكرنا، وهو أن سبب ملك الكسب هو سبب ملك الثمرة، والثمرة والولد موجب بالعقد، كذلك الكسب.

ولأن الكسب قائم مقام المنفعة الحادثة من نفس المبيع وبدلها، وكذلك الثمرة والولد.

فإن قيل: المغرور لا يرجع على البائع بما غرم من الكسب، ويرجع بما غرم من قيمة الولد والثمرة.

قيل له: يرجع على 'حدى الروايتين، وهي المشهورة.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ في امرأة أقرت أنها أمة، فباعها رجل، ووطئها المشتري: فليس لها شيء؛ لأنه وطئها على أنها أمته.

فقد أسقط المهر هاهنا.

قيل له: إنما أسقطه؛ لأن الغرور جاء من جهة المستحق، وهي المرأة، فلهذا لم تستحق؛ لأنها أذنت له في وطئها.

وقياس آخر، وهو: أنه نماء حادث في ملك المشتري، فوجب أن لا يمنع من رد الأصل بالعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>