للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه أحد عوضي المبيع، فجاز التصرف فيه قبل القبض.

دليله: الثمن.

وقد أومأ أحمد إلى جواز التصرف في الثمن في رواية ابن منصور:

وقد سئل عن اقتضاء دراهم من دنانير، ودنانير من دراهم في البيع، فقال: يأخذ بالقيمة، وإن اقتضاه في الدين فبالقيمة.

فإن قيل: إن كان الثمن معينًا لم يجز التصرف فيه قبل القبض قولًا واحدًا، وإن كان في الذمة فعلى قولين.

قيل له: نقيس عليه إذا كان في الذمة: فإن سلمت فالقياس صحيح.

وإن منعت دللنا على صحة الأصل بما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدته يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بيده، فقلت: كيف تأمرني ببيع الذهب من الفضة، وبيع الفضة بالذهب؛ أحدهما بالآخر؟ قال: "على سعر يومها، ولا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس".

وهذا نص.

فإن قيل: فإن سلمنا لكم هذا في الثمن، فالمعنى فيه: أنه قد أمن انتقاض العقد بهلاكه، وهذا المعنى معدوم في المبيع قبل القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>