وقد أومأ أحمد إلى جواز التصرف في الثمن في رواية ابن منصور:
وقد سئل عن اقتضاء دراهم من دنانير، ودنانير من دراهم في البيع، فقال: يأخذ بالقيمة، وإن اقتضاه في الدين فبالقيمة.
فإن قيل: إن كان الثمن معينًا لم يجز التصرف فيه قبل القبض قولًا واحدًا، وإن كان في الذمة فعلى قولين.
قيل له: نقيس عليه إذا كان في الذمة: فإن سلمت فالقياس صحيح.
وإن منعت دللنا على صحة الأصل بما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدته يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بيده، فقلت: كيف تأمرني ببيع الذهب من الفضة، وبيع الفضة بالذهب؛ أحدهما بالآخر؟ قال:"على سعر يومها، ولا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس".
وهذا نص.
فإن قيل: فإن سلمنا لكم هذا في الثمن، فالمعنى فيه: أنه قد أمن انتقاض العقد بهلاكه، وهذا المعنى معدوم في المبيع قبل القبض.