فإن قيل: المعنى في الأصل: أن القبض المستحق قد وجد، فلهذا كان من ضمانه، وليس كذلك هاهنا.
قيل: القبض المستحق لا يسقط الضمان عن المالك بدليل: فوات القبض في الموصى به وفي الموروث وفي الوديعة والنكاح لا يسقط الضمان عن المالك، كذلك هاهنا.
فإن قيل: المعنى في الأصل، وهو ما بعد القبض: أنه لو حصل على وجه غير متميز أسقط الضمان، وهو أن يبتاع قفيزًا من صبرة، فيقبض جميع الصبرة بإذن البائع، فلهذا سقط الضمان إذا كان متميزًا.
وليس كذلك قبل القبض؛ فإنه لو لم يكن متميزًا كان من ضمان البائع، كذلك إذا كان متميزًا.
قيل له: علة الأصل لا نسلمها على إحدى الروايتين؛ لأن أحمد قد قال في من ابتاع طعامًا مكايلة قد شاهد كيله وقبضه: لم يكن قبضًا حتى يحدث كيلًا ثانيًا.
وعلى أن المعنى في الأصل: أن القبض موجود في الموضعين مع التمييز وعدمه، فلهذا كان من ضمان المشتري، وليس كذلك قبل القبض؛ لأنه - وإن لم يوجد القبض في الموضعين- فقد وجد التعيين