للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: إن امتنع المبتاع عن القبض مع قدرته على القبض، فهو من ضمانه، فإن تلف قبل ذلك، فهو من ضمان البائع.

وقال أبو حنيفة والشافعي: ذلك من ضمان البائع.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة: أن رجلا اشترى غلامًا، فاستغله زمانًا، ثم أصاب به عيبًا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضى برده، فقال الرجل: يا رسول الله! إنه استغل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الخراج بالضمان).

فوجه الدلالة: أنه جعل الخراج بالضمان، وخراج المبيع قبل القبض للمبتاع، فكان ضمانه عليه.

فإن قيل: الخبر يقتضي تعليق الخراج بالضمان، وأن من كان الضمان عليه كان الخراج له، ولا يقتضي أن من حصل الخراج له، كان الضمان عليه، وهذا كما يقال: ليس لله نبي إلا صالح، فلا يقتضي أن لا يوجد صالح إلا وهو نبي.

قيل له: الباء للبدل، فقد جعل الخراج بدل الضمان، فلا فرق بين أن يقول: (الضمان بالخراج)، وبين أن يقول: (الخراج بالضمان)، كما أنه لا فرق بين ان يقول: (هذه الألف بهذا الثوب)، وبين أن يقول: (هذا الثوب بهذه الألف) في أن كل واحد منهما بدل عن الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>