فإن قيل: هناك إنما بطل العقد لأجل الربا، والربا هاهنا معدوم لاختلاف الجنسية.
قيل له: لا يمتنع أن يبطل العقد لعدم الربا، كما لو باعه شيئًا في كمه أو داره لم يره، أو كان ثمن السلم جزافًا.
ولأن العلم بقدر المعقود عليه أحد جهتي العلم بالمعقود عليه، فكان لعدمه تأثير في الفساد، كالجهل بالعين.
ولأن بيوع الأعيان أحد نوعي العقد، فجاز أن يؤثر الجزاف في فساده، كالعقد على ما في الذمة؛ يؤثر الجزاف في فساده، وهو رأس مال السلم والقرض.
وليس لهم أن يقولوا: إن ذلك معقود على ما في الذمة، وهذا على العين؛ لأن علة الأصل تبطل بالإقرار والنذر؛ هو في الذمة، ولا يفتقر أن يكون معلوم القدر، وعلة الفرع تبطل بمال الشركة والمضاربة؛ هو عقد على عين، ولا يصح في الجزاف.
واحتج المخالف بأن هذا معلوم بالمشاهدة، فصح العقد عليه.
دليله: المعدودات، والمكيلات بالموزونات.
والجواب: أنه يبطل ببيع طعام بطعام ودراهم بدراهم جزافا؛ فإنه