للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغاصب الأول، رجع على الثاني، ولو لم يكن غاصب آخر سقطت مطالبته.

وكذلك إذا كان بالحق ضامن، وتعذر المضمون عنه، رجع على الضامن.

وكذلك العبد الجاني لو أتلفه متلف، رجه المجني عليه [عليه]، ولو مات سقط حقه.

وجواب آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن لا يسقط حق المشتري بفعل الله، ويسقط بفعل الآدمي، كالموت؛ لا يسقط الإرث، والقتل يسقطه، وكذلك الخمر إذا تخللت بفعل الله تعالى.

وأما الثوب والعبد فالمعنى فيه: أن كمال القبض قد وجد فيهما، وليس كذلك هاهنا؛ لأن القبض التام لم يوجد بدليل: أنها لو عطشت كانت من ضمان البائع، فبان الفرق بينهما.

واحتج بأن المشتري ملك التصرف فيه، فكان من ضمانه.

دليله: ما ذكرنا.

والجواب: أن أبا بكر عبد العزيز قال في (تعاليق أبي إسحاق): إذا اشترى الرجل الثمرة وقد بدا صلاحها، وقبضها المشتري، ليس له أن يبيعها.

قال: وهو قول زيد بن ثابت.

قال: وهو قول أحمد: إنه لا يبيعها المشتري حتى يصرمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>