وقد احتجَّ من نصر هذه المسألة بأنه جنس فيه الربا، بيع منه ما هو على هيئة الادخار بما منه من غير هيئة الادخار على صفة يتفاضلان حال الادخار، أشبه الحنطة بدقيقها.
وهذه العبارة لا تصح على أصولنا؛ لأنا لا نعتبر في جواز البيع أن يكونا- أو أحدهما- على هيئة الادخار، ولهذا يجوز بيع الدقيق بالدقيق والرطب بالرطب.
وعلى أنها تبطل بيع التمر المسوس بالحديث، والحنطة العفنة بالجيدة؛ فإن العفن والمسوس على غير هيئة الادخار، والآخر على هيئته، ويجوز البيع.
واحتج المخالف بأن الرطب لا يخلو: إما أن يكون من جنس التمر، أو من غير جنسه.
فإن كان من جنسه جاز لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (التمر بالتمر).
وإن كان من غير جنسه فهو أحرز لقوله:(إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم).
ولا يلزم عليه الحنطة بالدقيق؛ لأن هذا ليس باعتلال، وإنما هو استدلال بظاهر الخبر، فلا يتوجه النقض عليه.
والجواب: أن الرطب من جنس التمر، إلا أنه لا يتناوله اسم التمر،