للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: هما جنس واحد، لا يجوز التفاضل فيهما.

وقد أومأ إليه أحمد في رواية حنبل، فقال: الحنطة والشعير والسلت صنف، وقال: يكره أن يبيع الحنطة بالشعير اثنين بواحد، ويجمعهما في الصدقة.

دليلنا: ما تقدم من حديث عبادة: (ولا بأس بالشعير بالبر، والشعير [أكثرهما]). وهذا نص.

روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح كيلًا بكيل، وزنًا بوزن، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه).

ولون الشعير يخالف لون الحنطة.

رواه أحمد في (المسند).

ولأنهما عينان لا يقتاتان في بلد واحد غالبًا، فوجب أن يكونا جنسين، كالتمر والزبيب.

يبين هذا: أن الزبيب والتمر يتفاوتان في المنفعة، كما يتفاوت التمر والشعير.

فإن قيل: فرق بينهما بدليل أنه تضم الحنطة إلى الشعير في إيجاب الزكاة، ولا يضم التمر إلى الزبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>