للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القبض فيها؛ هو صرف.

وظاهر هذا من كلامه: أنه جعلها جارية مجرى الأثمان.

وقال أبو حنيفة: إن كانت كاسدة، فلا ربا فيها بحال، وإن كانت نافقة، فباعها بأعيانها، جاز فلس بفلسين، وإن باعها بغير أعيانها، لم يجز بيع فلس بفلسين.

دليلنا: أن ما لم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلًا إذا كان في الذمة لم يجز إذا كان معينًا، كالذهب والفضة.

فإن قيل: إذا كانت بغير أعيانها صار فلس بفلس قصاصًا، ويبقى فلس لي بإزائه شيء، وهذا لا يجوز؛ لأنه أكل مالٍ بالباطل، وهذا المعنى معدوم فيها إذا كانت بأعيانها، فلهذا جاز التفاضل.

قيل له: هذا باطل ببيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة عينًا بعين؛ فإن القصاص لا يحصل، ومع هذا لا يجوز التفاضل فيها.

فإن قيل: الذهب والفضة قبضها مستحق في المجلس، والفلوس قبضها غير مستحق في المجلس.

قيل له: لا نسلم لك هذا، وقد كرهه أحمد في رواية حنبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>