للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى العيد، فقال: هؤلاء يفتن الناس إلا أن تكون امرأة طعنت في السن.

فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر لهذا المعنى، ويجوز أن يكون أنكر لأنه لم يحب ظهورهن في المسجد، وللزوج أن يمنع امرأته عن مثله، وإن [كان] ذلك قربة؛ كما يمنعها من حج التطوع، وإن وجدت المحرم، وكان الطريق آمناً.

واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد؛ كما منعت نساء بني إسرائيل.

والجواب: أن هذا محمول على الشباب بدليل ما ذكرنا.

واحتج بأن بيتها موضع يستحب أداء الصلوات المفروضة والمسنونة فيه، فجاز أن يكون موضعاً للاعتكاف.

دليله: المسجد.

وإذا ثبت أنه يجوز أن يكون موضعاً له، ثبت أن للمرأة أن تعتكف فيه.

والجواب: أن كونه موضعاً تستحب فيه صلاتها لا يدل على أنه موضع للاعتكاف؛ لأن بيت الرجل تستحب فيه صلاة النافلة، وليس

<<  <  ج: ص:  >  >>