٣١٠٥ - وللسيد أن يؤاجر عبيده وللحر أن يؤاجر نفسه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٣١٠٦ - وجائز أن يكتري الرجل الحلي ذهبًا كان أو فضة ولا تنازع بين أهل العلم ذلك.
٣١٠٧ - والجميع متفقون أن الأجرة بتقضي الأوقات واجبة.
٣١٠٨ - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في العقد لم تكره وجازت إلا ابن صالح فإنه كره ذلك.
٣١٠٩ - وأجمعوا على استئجار الرجل جزءًا معلومًا في دار بعينها له جائز، إلا أحمد بن محمد الأزدي [فإنه قال: لا يجوز].
٣١١٠ - وأجمعوا [سواه] أنه لو استأجر ذلك ممن ليس له في داره جزء جاز أيضًا إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز.
٣١١١ - وأجمعوا أن من استأجر بأكثر من أجرته التي دفع، في الموضع الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي فإنه قال: الفضل للمؤجر الأول.
٣١١٢ - وأجمعوا على إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير، والعروض التي ليست مما يخرج من الأرضين مدة للزرع، إلا طاوس فإنه قال ذلك غير جائز.