قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي، إلا شيئًا يختلف فيه عن عطاء وقولاً لقتادة.
١٤٣٠ - واتفقوا أن من قبل المرأة وهو محرم أن عليه دمًا.
[ذكر الطيب واللباس]
١٤٣١ - وأجمع العلماء أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه.
١٤٣٢ - لا خلاف بين العلماء أن الرجال والنساء في الطيب سواء.
١٤٣٣ - واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران و (الورس) والثياب [المورسة] والمزعفرة بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر.
١٤٣٤ - واتفقوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم و (القلانس) والجباب و (البرانس) والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابًا، إن وجد إزارًا، واختلفوا في الخفين للرجال والنساء.
١٤٣٥ - واتفقوا أن من فعل من كل ما ذكرنا [أنه يجتنبه في إحرامه] شيئًا عامدًا أو ناسيًا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه.