٢١٠٧ - وأجمعوا أن الواجد الإطعام لا يجزئه الصوم إذا حنث.
[ذكر العتق في الكفارة]
٢١٠٨ - وأجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئه.
٢١٠٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة لا تجزئ إذا كان أعمى أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، وقال الشافعي يجزئ [العرج] الخفيف.
٢١١٠ - وأجمعوا أن العور يجزئ والعرج الخفيف.
[ذكر الصوم في الكفارة]
٢١١١ - واتفقوا أن من عجز عن رقبة أو كسوة أو إطعام (فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها) من حر أو عبد أو ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله، فصام ثلاثة أيام متتابعات أجزأه.
٢١١٢ - واختلفوا في العبد الذي له مال، وفيمن تبدلت حاله من عسر إلى يسر ومن يسر إلى عسر بما لا سبيل إلى جمعه.
٢١١٣ - وأجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة، لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
٢١١٤ - واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها، وفيما يجب على العبد