٣٠٩٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجازة وبينا من يسكن الدار ويركب الدابة وما يحمل عليها جائز.
٣٠٩٩ - وللرجل أن يستأجر الفسطاط والخيام [والكنائس] والعماريات والمحامل بعد أن يكون المكتري من ذلك عينًا قائمة رأياها جميعًا مدة معلومة [بأجر معلوم] وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.
٣١٠٠ - فإن استأجر فسطاطًا ليخرج به إلي مكة ولم يقل متى أخرج، فالكراء فاسد، فإن لم يخرج به فلا شيء عليه، وإن خرج به فله أجر مثله.
٣١٠١ - وأجمعوا أن المرأة إذا آجرت نفسها [ظئرًا] إجارة صحيحة ثم أرادت إبطالها قبل أجلها لم يكن لها ذلك وسواء (كانت) شريفة أو وضيعة إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة بذلك فلها فسخها.
٣١٠٢ - واتفق العلماء على إجارة الأمة فيما يجوز لها فعله.
٣١٠٣ - وأجمع الجميع أن للكافر أن يستأجر المسلم، ولم يحرم ذلك أحد ولا منع منه للكافر.
٣١٠٤ - وأجمعت الأمة على جواز الإجارة على تعليم فعل الخير.