من شذ من الجماعة واستبد برأيه وترك ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه فإنه زعم أن الإجازة فاسدة.
٣٠٩٢ - ويلزم من قال أن الإجازة بيع: أن من استأجر دارًا من رجل وللمؤاجر شريك، أن يكون لشريكة أن يطالب بشفعته وهذا ما لا أعلم عالمًا يقول به.
[ذكر (....)]
٣٠٩٣ - واستجار الظئر لإرضاع الصبي جائز لا خلاف فيه لأن الله تعالى قال:(فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن).
٣٠٩٤ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر (امرأة أخيه) أو ابنته أو خالته لإرضاع ولده.
٣٠٩٥ - وإذا استأجر الرجل ثوبًا معروفًا ليلبسه يومًا إلي الليل بأجرة معلومة فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط ووسادة يتكأ عليها، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
٣٠٩٦ - وللرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء بآلتها بأجر معلوم ومدة معلومة ولا أحفظ عن أحد فيه خلافًا.
٣٠٩٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حده وذكر آلته شهورًا مسماة (بعد أن يكون كل ما انعقد فيه الأمر من ذلك معلومًا).