٢٥٢٤ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.
٢٥٢٥ - واتفق الجميع أن الزوجة إذا قذفها بالزنا ساعة ولادها: هذا الولد من زنا أنه يلاعن إن لم يأت بأربعة شهداء.
٢٥٢٦ - والملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وهذا إجماع.
٢٥٢٧ - وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في [المسجد الجامع] لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما في مسجده، واستحب أن يكون بعد العصر، وفي أي [وقت أجزأ] عندهم.
٢٥٢٨ - ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام، من قاض وسائر الحكام أنه يقوم فيه مقام الإمام.