للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد على آله وسلم تسليمًا

[كتاب اللعان والاستلحاق]

[أبواب الإجماع في اللعان]

[ذكر اللعان وأحكامه]

٢٥٢٤ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.

٢٥٢٥ - واتفق الجميع أن الزوجة إذا قذفها بالزنا ساعة ولادها: هذا الولد من زنا أنه يلاعن إن لم يأت بأربعة شهداء.

٢٥٢٦ - والملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وهذا إجماع.

٢٥٢٧ - وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في [المسجد الجامع] لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما في مسجده، واستحب أن يكون بعد العصر، وفي أي [وقت أجزأ] عندهم.

٢٥٢٨ - ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام، من قاض وسائر الحكام أنه يقوم فيه مقام الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>