عذر لهم إلا المسافر، فإن أكثر أهل العلم لا يوجبون عليهم حضورها.
٨٤١ - وأجمعوا أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق عاص بذلك.
٨٤٢ - وأجمعوا أن من تركها وهو قادر عليها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك.
٨٤٣ - ومن ترك صلاة من طريق الاستحلال كان بتركها كافرًا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
[ذكر من سقط عنه فرضها]
٨٤٤ - وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...» الحديث، فالجمعة غير واجبة على (الصبي) بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق.
٨٤٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء.
٨٤٦ - وأجمعوا على أنه إن حضرن الإمام يصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن.