١٤٣٦ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبًا مسه (زعفران) أو (ورس) ولا نعلم منهم في ذلك اختلافًا.
١٤٣٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
١٤٣٨ - وأجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة أن تلبس القمص و (الدروع) والسراويلات والخفاف والخمر.
١٤٣٩ - ولا خلاف في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران في أن لباسه لا يجوز للمحرم على ما في حديث ابن عمر:«فاغسل الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه»، فلا بأس به عند جميعهم.
١٤٤٠ - والمخيط كله لا يجوز للمحرم لباس شيء منه عند جميع أهل العلم إلا من شذ.
١٤٤١ - وأجمعوا أنما نهي عن ذلك للرجال دون النساء.
١٤٤٢ - وأجمع العلماء على أن المحرم إذا وجد إزارًا لم يجزئه لبس السراويل.