للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه «ليس من الممتنع وجود العلم بثبوت الصانع وصدق رسوله إلهامًا، فدعوى المدعي امتناع ذلك يفتقر إلى دليل. فطرق المعارف متنوعة في نفسها، والمعرفة بالله أعظم المعارف، وطرفها أوسع وأعظم من غيرها، فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيًا عامًا لما سوى تلك الطريق لم يقبل منه، فإن النافي عليه الدليل، كما أن المثبت عليه الدليل» (١).

القول الثالث: الإلهام ليس بحجة ولا دليلًا مستقلًا، ولكن يجوز أن يعمل به الملهم بشروط. وقال به جمع من أهل العلم منهم أبو زيد الدبوسي، ابن السمعاني، وابن الصلاح، وابن تيمية (٢).

وشروط العمل به:

الأول: فقد الأدلة كلها، المتفق عليها والمختلف فيها. ويصلح للترجيح بين الأدلة عند تكافؤ الأدلة الظاهرة في نظر المجتهد.

الثاني: اقتصار العمل به في المباحات، دون الواجبات والمندوبات، والمحرمات والمكروهات.

الثالث: جواز عمل الملهَم به في حق نفسه فقط، ولا يتعداه إلى غيره.

وهذا القول هو الأسعد بالدليل، ومن تلك الأدلة:

قوله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٨].


(١) درء تعارض العقل والنقل (٨/ ٤٦).
(٢) انظر: تقويم الأدلة (٣٩٢)، قواطع الأدلة (٥/ ١٣٢)، فتاوى ابن الصلاح (١/ ١٩٦)، مجموع الفتاوى (١٠/ ٤٧٣، ٢٠/ ٤٢)، درء تعارض العقل والنقل (٨/ ٤٦) شرح الكوكب المنير (١/ ٣٣١ - ٣٣٢).

<<  <   >  >>