٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - حكم القضاء.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد.
القاعدة الأولى: الواجب بأصل الشرع لا يتوقف تعلقه بالذمة على إمكان الأداء (١).
القاعدة الثانية: وجوب القضاء يتوقف على إمكان الفعل، فإذا لم يمكن لم يجب (٢).
القاعدة الثالثة: الواجبات بإيجاب الشخص -كالنذر- يتوقف تعلقها في الذمة على إمكان الفعل، فلو لم يمكن لم تجب، فمن نذر أن يحج فلم يقدر لم يلزمه (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة الواجبات الشرعية.
٢ - أمثلة الواجبات بالإيجاب الشخصي.
[المبحث الأول: أمثلة الواجبات الشرعية]
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - أمثلة الوجوب مع عدم التمكن من الأداء.
٢ - أمثلة عدم وجوب القضاء لعدم التمكن من الفعل.
٣ - أمثلة وجوب القضاء للتمكن من الفعل.
(١) القواعد (١/ ١٥٩) والإنصاف (٣/ ٣٩).
(٢) القواعد (١/ ١٦٢) والاختيارات/ ٣٤.
(٣) القواعد (١/ ١٦٢) والاختيارات/ ٣٢٩.