القاعدة الأولى: من قام بعمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض استحقه من غير شرط (١).
القاعدة الثانية: من عمل عملًا نيابة عن المسلمين وقيامًا بمصالحهم استحق التعويض (٢).
القاعدة الثالثة: من أنقذ مال معصوم من هلكة استحق أجرة المثل لعمله (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثلاثة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - سائق سيارة الأجرة إذا أركب أحدًا من غير مشارطة.
٢ - الحلاق الذي يحلق من غير مشارطة.
٣ - الخياط إذا خاط لأحد شيئًا من غير مشارطة.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من قتل محاربًا حال الحرب.
٢ - العامل على الصدقة.
٣ - من صد عدوًا عن المسلمين.
٤ - من رد آبقًا لبيت مال المسلمين.
٥ - من رد ضوالا لبيت مال المسلمين.
(١) القواعد (٢/ ٦٥) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٢٩٠).
(٢) القواعد (٢/ ٦٥) والشرح مع الإنصاف (٧/ ٢٢٢).
(٣) القواعد (٢/ ٦٧) والمبدع (٥/ ٢٧٠).