[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق مستقر لم يجز التصرف فيها (١).
القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق غير مستقر جاز التصرف فيها (٢).
وقيل: لا يجوز (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة العين التي تعلق بها حق مستقر ما يأتي:
١ - العين المرهونة التي تعلق حق المرتهن بها.
٢ - العين التي يجدها صاحبها قبل قبض ثمنها عند المفلس.
٣ - الشقص المشفوع بعد طلب الشفيع.
٤ - الأضحية بعد تعيينها.
٥ - الصيد في اليد المشاهدة بعد أن يحرم من هو في يده.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة العين التي تعلق بها حق غير مستقر ما يأتي:
١ - المبيع مدة الخيار المشترط للبائع.
(١) القواعد (١/ ٤٠٧) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٤١١).
(٢) القواعد (١/ ٤٠٧) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣٥).
(٣) القواعد (١/ ٤٠٧) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣٥).