٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: إذا تضمن تعليق فسخ العقد على وجوده، مقصودا معتبرا شرعا صح (١).
القاعدة الثانية: إذا لم يتضمن تعليق فسخ العقد على وجوده، مقصودا معتبرا شرعًا لم يصح (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا حلف لزوجته بالطلاق لمن يتزوجها عليها، نحو: من تزوجت عليك فهي طالق، فهذا التعليق فيه مقصود صحيح للزوجة، وهو منع وجود الضرة لها.
٢ - تعليق العتق بالملك، نحو: إن ملكت فلانًا فهو حر.
فهذا التعليق فيه مقصود صحيح شرعًا وهو العتق.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة:
(١) القواعد ٢/ ٥٣٨، والروايتين والوجهين ٢/ ١٣٩.
(٢) القواعد ٢/ ٥٣٨، والروايتين والوجهين ٢/ ١٤١.