للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - نَشْأَتُهَا:

"أَوَّلُ البِدَعِ ظُهُورًا فِي الإِسْلَامِ؛ وَأَظْهَرُهَا ذَمًّا فِي السُّنَّةِ وَالآثَارِ: بِدْعَةُ الحَرُورِيَّةِ المَارِقَةِ، فَإِنَّ أَوَّلَهُمْ (١) قَالَ لِلنَّبِيِّ فِي وَجْهِهِ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ بِقَتْلِهِمْ وَقِتَالِهِمْ، وَقَاتَلَهُمْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مَعَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ" (٢).

٣ - أَبْرَزُ بِدَعِهَا:

أ- عَدَمُ التِزَامِ جَمَاعَةِ المُسْلِمينَ.

ب- الخُرُوجُ عَلَى وَلِي الأَمْرِ، وَعَدَمُ طَاعَتِهِ.

جـ- التَّكْفِيرُ بِالكَبَائِرِ؛ وَأَنَّ صَاحِبَهَا مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ (٣).

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ : "وَأَمَّا الخُرُوجُ عَلَيهِم وَقِتَالُهُم [أَي وُلَاةُ الأُمُورِ] فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ -وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ-! وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالفِسْقِ" (٤).


(١) وَهُوَ ذُو الخُوَيصِرَةِ التَّمِيمِيُّ. كَمَا أَفَادَهُ شَيخُ الإِسْلَامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢٨/ ٤٩٦).
(٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (١٩/ ٧١).
(٣) فِي حِينِ أَنَّ أَهْلَ السَّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ يَرَونَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، وَأَنَّهُ لَو دَخَلَ النَّارَ فَهُوَ لَا يَخْلُدُ فِيهَا بِسَبَبِ مَا عِنْدَهُ مِنَ التَّوحِيدِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : (مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ. وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ؛ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ). أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي التَّفْسِيرِ (١٠/ ٣٥٧)، وَقَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ فِي الصَّحِيحَةِ (٢٥٥٢): "جَيِّدٌ فِي الشَّوَاهِدِ".
(٤) شَرْحُ مُسْلِمٍ (١٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>