للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه يقع ثلاثًا.

القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.

القول الثالث: أنه يقع ما نواه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الثلاث بالظاهرة بما يأتي:

أ - ما روى عن بعض الصحابة أنهم جعلوها ثلاثًا ومن ذلك ما يأتي:

١ - قول علي - رضي الله عنه -: هي ثلاث (١).

٢ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه فرق بين الزوجين بها (٢).

٣ - ما روى عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه يجعلها ثلاثًا (٣).

٤ - ما روى أن زيد بن ثابت كان يجعلها ثلاثًا (٤).

٥ - ما روى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم جعلوها ثلاثًا (٥).


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٤٤).
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلية (١١١٧٩).
(٣) مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلية (١١١٨٤).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٤٤).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة (٤/ ٩٢/ ١٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>