١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - دليله.
[الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة]
الذي ينظر إليه: ما يظهر غالباً في الأحوال العادية.
[الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة]
من أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة ما يأتي:
١ - الوجه.
٢ - الكفين.
٣ - القدمين.
٤ - الجسم في الملابس.
[الفرع الثالث: الدليل]
من أدلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بالنظر من المخطوية إلى ما يدعو إلى نكاحها، والاقتناع بهذه الواضع من أهم ما يدعو إلى نكاح المرأة.
[المطلب الثالث تكرار النظر]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم تكرار النظر.
٢ - التوجيه.
[المسألة الأولى: حكم التكرار]
يباح تكرار النظر إلى المخطوبة، إلى أن تحصل القناعة بالإقدام على الخطبة أو الإحجام عنها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute