للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - دليله.

[الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة]

الذي ينظر إليه: ما يظهر غالباً في الأحوال العادية.

[الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة]

من أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة ما يأتي:

١ - الوجه.

٢ - الكفين.

٣ - القدمين.

٤ - الجسم في الملابس.

[الفرع الثالث: الدليل]

من أدلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بالنظر من المخطوية إلى ما يدعو إلى نكاحها، والاقتناع بهذه الواضع من أهم ما يدعو إلى نكاح المرأة.

[المطلب الثالث تكرار النظر]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم تكرار النظر.

٢ - التوجيه.

[المسألة الأولى: حكم التكرار]

يباح تكرار النظر إلى المخطوبة، إلى أن تحصل القناعة بالإقدام على الخطبة أو الإحجام عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>