٢ - أن الضرر بسوء العشرة والمقام مع الزوج وهي تكرهه وتبغضه أعظم من الضرر اللاحق لها بطول العدة، فجاز دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على جواز الخلع في الزمن البدعي للطلاق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل المختلعة عن حالها.
الفرع الرابع: ما يترتب على عدم السنة والبدعة للخلع:
مما يترتب على ذلك ما يأتي:
١ - الخلع في الحيض.
٢ - الخلع في النفاس.
٣ - الخلع في طهر الوطء.
[المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم]
وفيه مسألتان هما:
١ - التوقف.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: التوقف:
الخلع لا يتوقف على حكم الحاكم فيجوز أن يتولاه الزوجان أو أن يتولاه غيرهما بإنابتهما أو أحد الزوجين وإنابة الآخر.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم افتقار الخلع إلى حكم الحاكم ما يأتي:
١ - ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم عمر وعثمان.
٢ - أنه معاوضة فلم يفتقر إلى الحاكم كالبيع والنكاح.
٣ - أنه إنهاء عقد بالتراضي فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة.