للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق بالكناية لم يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق بالكناية من غير نية: أن الكناية دليل ضعيف فيحتاج إلى ما يقويه فإذا خلا من ذلك لم يقع الطلاق به.

المسألة الرابعة: ما يقع بالكناية من عدد الطلاق:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، وبالخفية ما نواه.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة.

٢ - ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية.

٣ - الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية.

الفرع الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا نوى عددًا.

٢ - إذا لم ينو شيئًا.

الأمر الأول: إذا نوى عددًا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق، إذا نوى عددًا على ثلاثة أقوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>