للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - أنه طلاق يقتضي البينونة، والبينونة لا تقع في المدخول بها بغير عوض بدون الثلاث فتحمل عليها كالطلاق الثلاث.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يقع إلا واحدة بما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعلها واحدة (١).

٢ - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأنه يقع بالكناية ما نواه بما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (٢).

٢ - ما ورد أن ركانه طلق زوجته البتة فحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أراد إلا واحدة وردها عليه (٣).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (٧/ ٣٤٣).
(٢) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كتابات الطلاق (٧/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>