للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: إذا أقام الزوج بينة:

وفيه أمران هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قونه:

إذا أقام الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قوله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الزوج إذا أقام بينة على أنه راجع في العدة حديث: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) (١).

الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوجة بينة:

وفيه أمران هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يقم الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قول الزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الزوجة إذا لم يقم الزوج بينة: أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة للحديث السابق.

[المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة]

وفيه ثلاث مسائل هي:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (١٠/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>