١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
أثر التقييد عدم وقوع الطلاق حين المخالفة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق من الوكيل إذا خالف ما حدد له: أن تصرفه مبني على الإذن، وما خالف فيه لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق لعدم الإذن.
[المطلب السابع ما يملكه الوكيل]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - ما يملكه الوكيل حال الإطلاق.
٢ - ما يملكه الوكيل حال التقييد.
المسألة الأولى: ما يملكه الوكيل حال الإطلاق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يملكه من العدد.
٢ - بيان ما يملكه من غير العدد.
الفرع الأول: الأول: ما يملكه من العدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يملكه.
٣ - وقوع ما زاد.
الأمر الأول: بيان ما يملكه:
إذا أطلقت الوكالة في العدد لم يملك الوكيل أكثر من واحدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute