٢ - أن عدم إرادة الطلاق بالكناية مع القرينة خلاف الظاهر فلا تقبل.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:
١ - أن الأصل عدم وقوع الطلاق فيقبل قول مدعيه؛ لأن الأصل معه.
٢ - أن عدم قبول الدعوى يؤدي إلى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة زوج.
٣ - أن الأصل عدم نية الطلاق وهو ينكرها.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّهُ أعلم - قبول الدعوى، وعدم إيقاع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول لدعوى أن أدلته أقوى وأظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن أدلة القائلين بعدم قبول الدعوى: بأنها فيما إذا لم تعارض بأقوى منها، وهي هنا معارضة بأدلة المخالفين وهي أقوى منها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق وفيه جانبان هما:
١ - وقوع الطلاق.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute