للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن عدم إرادة الطلاق بالكناية مع القرينة خلاف الظاهر فلا تقبل.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:

١ - أن الأصل عدم وقوع الطلاق فيقبل قول مدعيه؛ لأن الأصل معه.

٢ - أن عدم قبول الدعوى يؤدي إلى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة زوج.

٣ - أن الأصل عدم نية الطلاق وهو ينكرها.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّهُ أعلم - قبول الدعوى، وعدم إيقاع الطلاق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول لدعوى أن أدلته أقوى وأظهر.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن أدلة القائلين بعدم قبول الدعوى: بأنها فيما إذا لم تعارض بأقوى منها، وهي هنا معارضة بأدلة المخالفين وهي أقوى منها.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق وفيه جانبان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>