الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي عدم إرادة الطلاق بكنايته: أن لفظه ليس صريحًا في الطلاق وليس له منازع في هذه الدعوى فيترك أمره إلى ذمته وديانته ويفوض أمره إلى الله.
الأمر الثاني: قبول الدعوى حكمًا:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا ادعى من أتي بكناية الطلاق حال الغضب عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه في الحكم على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول دعوى من أنكر إرادة الطلاق بالكناية حال الغضب أو الخصومة أو سؤال الطلاق بما يأتي:
١ - أن حالة الغضب أو السؤال أو الخصومة ترجح إرادة الطلاق لأن دلالة الأحوال تغير أحكام الأقوال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute